• السبت، 30 جمادى الآخرة 1447هـ.
• الموافق 20 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، اليوم، حكمها بشأن الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية المادة "459" من قانون الإجراءات الجزائية رقم "13" لسنة 1994م.
تضمن حكم الدائرة، في جلستها برئاسة رئيس المحكمة - رئيس الدائرة القاضي عبدالصمد المتوكل، رفض الدعوى المرفوعة بعدم دستورية المادة "459"، وذلك للأسباب الواردة في حيثيات الحكم.
وكانت الدائرة عقدت عدة جلسات للنظر في الدعوى المرفوعة من المدّعي يوسف محمد الهردي، وأصدرت حكمها بعد الاستماع للمرافعات والدفوع والطلبات المتعلقة بموضوع الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات